تقرير بحث البروجردي للشيخ علي پناه الاشتهاردي
124
تقرير بحث السيد البروجردي ( في القبلة ، الستر والساتر ، مكان المصلي )
عن الحسين بن محمد الأشعري ، عن معلَّى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى ؟ فقال : إذا نسي صلاة أو نام عنها صلى حين يذكر ، فإذا ذكر وهو في صلاة بدء بالتي نسي ، وان ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب ثم صلى العشاء بعدها ، وان كان صلى العتمة وحده فصلى منها ركعتين ثم ذكر انه نسي المغرب أتمها بركعة فتكون صلاته للمغرب ثلاث ركعات ثم يصلى العتمة بعد ذلك ( 1 ) . قوله عليه السلام : ( أتمها بركعة ) يريد به ( أتم العصر أربع ركعات ) بضميمة إتيان ركعة أخرى إليها ، فهذه الرواية تتضمن المسألتين : ( أحدهما ) العدول من المغرب إلى العصر ( ثانيهما ) العدول من العشاء إلى المغرب ، وتفرد زرارة ( 2 ) في نقل الفرع الرابع . والقدر المتيقن من هذه الروايات ان العدول له قيدان ( الأول ) كون المعدول عنه الفائت ، صلاة واحدة ، ( ثانيهما ) كون المعدول عنه واليه صلاتين متلاحقتين بحسب التكليف كالظهرين والعشاءين والمغرب والعصر . نعم إطلاقها شامل لما إذا خرج وقت السابقة أم لا ، فيكون الحاصل جواز العدول من اللاحقة إلى السابقة مطلقا ، سواء كانتا أدائيتين أو قضائيتين أو مختلفتين بالنسبة إلى هذه المسائل الأربعة .
--> ( 1 ) الوسائل باب 63 حديث 2 من أبواب المواقيت ج 3 ص 213 . ( 2 ) المصدر ، الحديث 6 .